صهيب رضوان
عمان - الأناضول
أعلنت المواقع الإلكترونية الأردنية رفضها الترخيص وفق قانون المطبوعات الجديد الذي منحها فرصة لذلك بدأت من 18 سبتمبر/أيلول الماضي وتنتهي اليوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.
ويلزم قانون المطبوعات والنشر الذي وضعته حكومة رئيس الوزراء المقال فايز الطراونة أصحاب المواقع بتسجيلها رسميا لدى دائرة المطبوعات والنشر، وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضوًا في نقابة الصحفيين الأردنيين، ويحملها مسؤولية أي "إساءات أو تجاوزات" تنشرها.
وقال بيان لأصحاب المواقع الإلكترونية، اليوم الأربعاء، تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، إن "حكومة الطراونة (السابقة)، وضعت تشريعًا عجيبًا، لتكميم أفواه الإعلام الحر، وحجب المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية التي لا تسير وفق هوى الحكومات وأجندة أجهزتها الرسمية".
وأضاف البيان أنهم "ماضون في إعداد لائحة دعوى للطعن بدستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وفق الإجراءات الرسمية".
واعتبر أن "الحرب التي تشنها الحكومات والأجهزة الرسمية على الإعلام هي حرب عبثية على التطور والحداثة والقرية الكونية، التي أصبح منع التواصل من خلالها عصيّا على الحكومات وأجهزة الرقابة مهما بلغت سطوتها".
وأشار إلى أن أصحاب المواقع "يؤمنون بضرورة تنظيم عملها، وبناء هياكل مؤسسية"، مضيفًا "قدمنا اقتراحات عديدة للجهات الرسمية، ووضعنا مدونة للسلوك المهني للعاملين في المواقع الإلكترونية".
وطالب مجلس نقابة الصحفيين، أمس، رئيس الوزراء الأردني الجديد عبد الله النسور "تعليق العمل بالقانون والتشاور مع الجسم الصحفي للوصول لقانون توافقي"، مردفًا "نعلق آمالاً كبيرة على النسور الذي كان رافضًا للقانون وهو نائب بالبرلمان معتبرًا إياه عودة للوراء".
إلا أن النسور قال في تصريحات صحفية أمس إن "القانون أقرّ وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح ملزمًا للجميع"، مؤكدًا أن الحكومة "ستعمل على تطبيق القانون بمنتهى حسن النية وألا يكون مصيدة نصطاد بها أحدًا".
ويحمّل القانون الجديد، الذي خاض صحفيون أردنيون ومواقع إلكترونية معركة شديدة ضده منذ طرحه قبل نحو شهرين، المواقع الإلكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية، تتضمنها التعليقات المنشورة فيها.
كما يمنح مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية، وإحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع.
ويلزم القانون المواقع بضرورة الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ومنحت دائرة المطبوعات المواقع الإلكترونية مهلة من 18 أيلول/سبتمبر إلى 17 أكتوبر/تشرين أول للترخيص وفق القانون الجديد، وإذا لم تفعل ينذرها مدير المطبوعات لتسوية وضعها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا أخرى، قبل شطبها نهائيا في حال رفضت أخذ الترخيص.